مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
237
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
أنصاب أوّلًا - التعريف : لغةً : الأنصاب : جمع نَصب ونُصُب ، وهو العلم المنصوب والعلامة التي تنصب ، وما كان ينصب فيعبد من دون اللَّه تعالى ، أو حجر كان أهل الجاهلية ينصبونه ويذبحون عنده وتصبّ عليه الدماء « 1 » . والأنصاب من الحرم : حدوده ، وهي أعلام تنصب هناك لمعرفتها « 2 » . اصطلاحاً : استعمله الفقهاء بندرة - مضافاً لما ذكر في اللغة - جمعاً للنصاب في باب زكاة المال « 3 » ، إلّاأنّه على خلاف اللغة ، فإنّ جمع نصاب نصب لا أنصاب كما جاء في عبائر الكثيرين منهم « 4 » . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الأصنام والأوثان : الأصنام : وهي ما اتّخذ من دون اللَّه تعالى ، واحدها صنم ، وهو الوثن « 5 » . والأوثان : جمع وَثَن وهو الصنم « 6 » ، قال ابن الأثير : « الفرق بين الوثن والصنم أنّ الوثن كلّ ما له جثّة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي تعمل وتنصب ، فتعبد . والصنم : الصورة بلا جثّة . ومنهم من لم يفرّق بينهما وأطلقهما على المعنيين » « 7 » . والأنصاب بمعناها اللغوي أعم من الأصنام والأوثان وإن اشتهر إطلاقها فيها ، كما أنّ الأنصاب التي تذبح لها لم تكن أصناماً وإنّما حجارة .
--> ( 1 ) العين 7 : 136 . المحيط في اللغة 8 : 159 . الصحاح 1 : 225 . لسان العرب 14 : 155 . مجمع البحرين 3 : 1786 ، 1788 . محيط المحيط : 895 . ( 2 ) انظر : لسان العرب 14 : 155 . ( 3 ) المراسم : 129 . وانظر : المنتهى 8 : 162 - 173 . ( 4 ) المنتهى 8 : 78 ، 95 ، 97 ، 118 . الدروس 1 : 248 . الحدائق 12 : 43 . جواهر الكلام 15 : 142 . ( 5 ) الصحاح 5 : 1969 . لسان العرب 7 : 424 . ( 6 ) العين 8 : 242 . لسان العرب 15 : 214 . ( 7 ) النهاية ( ابن الأثير ) 5 : 151 .